الطعن رقم 3089 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتذار عن دخول الامتحان
⚖️ الاعتذار عن دخول الامتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النجار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القواعد الاساسية المنصوص عليها فى قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للطلبات فى شأن الامتحانات والقيد واداء الامتحانات - يجوز اذا جابه الطالب فى شئون حياته من ظروف واقعية او مرضية يترتب عليها عدم قدرته على اداء الامتحانات بجواز التغيب بعذر مقبول - لادارة الكلية حق تقدير هذا العذر بما لها من سلطة تقديرية دون انحراف او اساءة استعمال السلطة - للقضاء الادارى الرقابة على قرارات الجامعة اذا ما شاب تصرفها مخالفة القانون - اذا تحقق العذر القهرى حقيقة وفعلا فى حالة المرض يتعين ان يتقدم الطالب بعذره قبل اداء الامتحان بطريقة قاطعة - ثبوت التخلف عن الاخطار قبل اداء الامتحان يترتب عليه عدم قبول الاخطار والعذر - للطالب ان يثبت انه قد استحال عليه اداء واجب التبليغ بالذات او بالواسطة بالعذر القهرى قبل اداء الامتحان - للجامعة فى هذه الحالة بحث الامر والتحقق عما اذا كان ثابتا قيام العذر فعلا وما صاحبه من امور قهرية طارئه حالت بين الطالب والتقدم بالعذر بالذات او الواسطة فى الميعاد - اذا اثبت عدم قيام العذر يكون مقدما بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه - تطبيق .