⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2514 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-5-2 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: قرار ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدى على أموال الدولة - وضع اليد على أموال الدولة بسند صحيح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يدخل فى ولايه وقف التنفيذ كل ما يقتضى التوغل فى الموضوع - تقف رقابة المحكمة على ما يبدو من ظاهر الاوراق عند نظرها لطلبات وقف تنفيذ القرارت الادارية - اساس ذلك : حتى لا تتجاوز حدود ولايتها واختصاصها بما يتعارض مع الطبيعة المستعجلة لهذه الطلبات - المحكمة عند نظرها طلب وقف التنفيذ لا تتصدى للفصل فى تحديد المالك للأرض او العقار كما لا تتدخل فى دعاوى الملكية اثباتا أو نفيا اذ يدخل ذلك اصلا فى اختصاص جهات قضائية أو ادارية أخرى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
املاك الدولة العامة أو الاخاصة التعدى على املاك الدولة - ازالته بالطريق الادارى - المادة 970 من القانون المدنى - لايسوغ ان يوصف وضع يد احد الافراد على املاك الدولة بالتعدى مما يبيح ازالته بالطريق الادارى الا اذا كان هذا التعدى متوافر فيه الغصب غير المشروع لهذه الاملاك -اذا كانت حيازة الفرد للمال العام لها سند ظاهر من تصرفات الادارة او غيرها بأن كان مرخصا له باستعمال المال العام او الاستغلال بموجب - نتيجة ذلك : لا اساس لاصدار قرار الادارة بالازالة لانتفاء مناطة - يتعين على الجهة الادارية عند ثبوت سند وضع اليد ان تباشر سلطتها الاستثنائية فى الازالة بالطريق الادارى - يتعين فى هذه الحالة اللجوء الى القضاء - تطبيق .