الطعن رقم 2849 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-5-2
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الالغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الالغاء - طلب وقف تنفيذ القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الالغاء - طلب وقف التنفيذ - ركن الاستعجال - المنازعة حول طلب تسجيل احد صناديق التأمين الخاصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 - ليس من شأنه ان تتحقق حالة الاستعجال الموجبة لطلب وقف التنفيذ - لاينال مما سبق ان اشتراكات العضوية قد بدأت تحصليها وان ذلك رهين بتسجيل الصندوق - أساس ذلك أن تأخير صرف هذه الزايا لا يعدو ان يكون قرار يمكن جبره بالتعويض عنه ان كان ذلك مقتضى - تطبيق .