⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1240 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-4-24 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية باحالة المأذون للمحاكمة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأحمد مدحت على ومحمد عزت السيد إبراهيم وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 الاختصاص بإحالة المأذون للمحاكمة التأديبية - ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها عمل المأذون - لا تنعقد الخصومة التأديبية ولاتتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالاجراءات المقررة قانونا - دخول الدعوى فى حوزة المحكمة المختصة دون احالتها اليها من رئيس المحكمة يؤدى إلى انعدام الخصومة التأديبية وانعدام الحكم الصادر فيها - تطبيق .