الطعن رقم 1240 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-24
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية باحالة المأذون للمحاكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف وأحمد مدحت على ومحمد عزت السيد إبراهيم وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/1/1955 الاختصاص بإحالة المأذون للمحاكمة التأديبية - ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها عمل المأذون
- لا تنعقد الخصومة التأديبية ولاتتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالاجراءات المقررة قانونا
- دخول الدعوى فى حوزة المحكمة المختصة دون احالتها اليها من رئيس المحكمة يؤدى إلى انعدام الخصومة التأديبية وانعدام الحكم الصادر فيها - تطبيق .