الطعن رقم 1083 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-18
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - التاريخ الفعلى للحصول على درجة الدكتوراة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . تشكيل لجنة الحكم على الرسالة لنيل درجة الدكتوراه فى طب وجراحة الاسنان مناقشتها للرسالة وخلصت فى 13/12/1990 الى التقرير بتصحيح الأخطاء الواردة بها ويعلق قبول الرسالة لحين تصحيح الاخطاء واعتمادها - اجتماع لجنة الحكم واطلاعها على النسخة المعدلة بعد التصحيح وتوصيتها بجلسة 8/1/1991 بتصحيح الاخطاء واعطاء الطالب ثلاثة اشهر فرضة لانجاز التصحيحات ثم تعرض على اللجنة للنظر فيها واعتمادها - تقرير اللجنة فى 28/1/1991 بان الطالب قد انجز ما طلب اليه من تصحيحات وطلب تعليق الرسالة لاستكمال شرائط قبولها القانونية - اداء الطالب الامتحان التحريرى فى 19/4/1991 التكميلى للحصول على الدرجة العلمية واجتيازه بنجاح - استكمال الطالب للشرائط القانونية للحصول على درجة الدكتوراة من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان التحريرى الذى عقد فى 19/4/1991 تطبيق .