الطعن رقم 328 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-18
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
صحف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص باصدار صحيفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صحف - الترخيص بإصدارها (صحافة) (دستور) المجلس الاعلى للصحافة المواد 47،48،207،208،209،218، مندستور سنة 1971 - القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة - المشرع الدستورى كفل حرية الرأى والعقيدة والبحث العلمى وحرية التعبير عنها بأن كفل حرية الطباعة والصحافة والنشر ووسائل الاعلام - كفل المشرع الدستورى حرية ملكية الصحف للاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والاحزاب السياسية - حدد قانون سلطة الصحافة للمجلس الاعلى للصحافة اجلا محدد للبت فى الاخطارات التى تقدم إليه لاصدار الصحف بالموافقة أو الرفض - إذا انقضى الاجل والمحدد باربعين يوما دون ان يصدر المجلس المذكور قراره برفض اصدار الصحيفة فإن ذلك يعد بمثابة عدم اعتراض منه على اصدار الصحيفة وموافقة ضمنية على اصدارها - يتعين للاعتداد بالاخطار ان يكون مستوفيا للشروط التى تطلبتها المادة 19 من قانون سلطة الصحافة - اذا تخلف فى الاخطار شروط أساسية من الشروط اللازمة لاصدار الصحف ومن بينها شرط ملكية الصحيفة لاحد الاشخاص القانونية التى حددها الدستور والقانون فإنه لايعتد بهذا الاخطار لعدم تكامل بياناته الجوهرية - انقضاء الفترة التى حددها المشرع على الاخطار والتى تفترض الموافقة لايتحقق الا بالنسبة لاختار مستوف اركانه الاساسية - اثر ذلك :مضى المدة التى حددها المشرع للمجلس المذكور دون ان يبدى ارادة صريحة سواء بالموافقة أو الرفض لا يعد بمثابة عدم اعتراض منه على اصدار الصحيفة أو موافقة ضمنية طالما ان الاخطار غير مستوف اركانه الاساسية - تطبيق .