الطعن رقم 1243 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-11
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
أسواق عمومية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص أسواق - إلغاء ترخيص مزاولة نشاط تجارى
⚖️ تراخيص النشاط - ترخيص أسواق - إنشاء سوق عمومية وتعديل مكانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 68 لسنة 1949 بشأن تنظيم تجارة الجملة . ناط المشرع بوزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاص بتعين الاماكن التى يسمح فيها بإنشاء أسواق التعامل بالجملة - فوض وزير التموين والتجارة الداخلية سلطاته فى هذا الشأن للمحافظين بمقتضى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 - قرار محافظ القاهرة رقم 64 لسنة 1992 بإنهاء نشاط تجارة الجملة للخضر والفاكهة والدواجن والاسماك بسوقى روض الفرج وغمرة وبإلغاء كافة تراخيص مزاولة النشاط بها ومنح تراخيص جديدة لمزاولة هذه الانشطة بسوق العبور - هو قرار صحيح قائم على سببه - أساس ذلك : الدراسات المتخصصة التى أسفرت عن ضرورة النقل إلى سوق العبور بعد التأكد من عدم صلاحية السوقين المشار إليهما - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترخيص تصرف ادارى مؤقت بطبعه لا يرتب حقا ثابتا نهائيا بل يخول المرخص له مركزا قانونيا مؤقتا - يجوز تعديل الترخيص إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - الترخيص بمزاولة النشاط التجارى فى مكان معين - الغاء المكان ونقله مؤداه الغاء الترخيص - تطبيق .