الطعن رقم 196 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-10
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - قرار تنحية عضو هيئة التدريس عن رئاسة القسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 72، 74 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة المحددة فى القانون على سبيل الحصر - القرار الصادر يتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعى هو قرار ادارى وليس جزاء تأديبيا - أثر ذلك : عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطعن عليه - لا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من وجود ارتباط غير قابل للتجزئة بالقرار الصادر بمجازاته بعقوبة اللوم وقيام القرارين على أسباب واحدة - أساس ذلك : ان الارتباط بفرض وجوده لا يصلح سندا اللافتئات على قواعد الاختصاص الوظيفى لمحاكم مجلس الدولة - لكل محكمة ولاية مناطها موضوع المنازعة بصرف النظر عن الاسباب والدواعى المتصلة بها - تختص محكمة القضاء الادارى بالطعن على القرار المشار إليه - تطبيق .