⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 324 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-20 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بعض انواع الايجار - ايجار الاماكن
⚖️ حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - حجية الاسباب
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - حجية التقريرات القانونية
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنين المؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة و إنما هو إذ بحث فى نوع العين المؤجرة و إنتهى إلى إخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه و متى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع و كانت هذه التقريرات مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لأزمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم .