⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-9-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدلات - بدل طبيعة العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس واحمد حمدى الامير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 111 لسنة 1976 بتقرير بدل طبيعة عمل للعاملين المدنيين بالمناطق المحررة فى سيناء ـ القانون رقم 144 لسنة 1981 بشان استمرار صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون 111 لسنة 1976 للعاملين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وعلى ان يستمر صرف بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون 111 لسنة 1976 للعاملين على ارض سيناء بما فى ذلك المناطق التى ضمت الى محافظات القناة ـ مناط استحقاق هذا البدل هو ان يكون العامل قائما بالعمل فعلا وقانونا باحدى المناطق المحررة او التى تحرر فى سيناء بصرف النظر عن اقامته او عدم اقامته فيها ـ حكمة ذلك : هذا البدل اريد به ان يكون تعويضا للعاملين فى هذه المناطق عن الاعباء والجهود غير العاديه التى يبذلونها فى سبيل انجاز الاعمال المنوطة بهم فى هذه المناطق ـ متى كان الثابت ان الموظف يعمل بمأمورية الشهر العقارى بالاسماعيلية والتى يمتد اختصاصها ليشمل القيام بالعمل بمأموريتى الشهر العقارى والتوثيق بالعريش والشيخ زويد بحكم تبعيتهما اداريا لمكتب الاسماعيلية فان المهام والاعمال والاختصاصات التى يباشرها الموظف فى هاتين المأموريتين انما يقوم بها باعتباره من العاملين بصفة اصلية فيهما ويعد من العاملين القائمين بالعمل فعلا باحدى المناطق المحررة ويستحق بدل طبيعة العمل المقرر بالقانون رقم 111 لسنة 1976 ـ تطبيق .