⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2590 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-9-4 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - عدم جواز خصم مدة الانقطاع عند اجراء الترقية طالما ان مدة الخدمة لم تنته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس واحمد حمدى الامير ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدور حكم المحكمة التأديبية بانهاء خدمة العامل للانقطاع ـ الطعن فى الحكم وصدور حكم المحكمة الادارية العليا بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيه مجددا ـ صدور حكم المحكمة التأديبية بمجازاة العامل بخصم شهرين من راتبه ـ مدى جواز حساب مدة انقطاع العامل عن العمل من 1/9/1975 حتى 1/8/1983 تاريخ استلامه العمل ضمن مدة خدمته وأثرها على العلاوات والترقيات ـ المشرع لم يربط بين استحقاق العلاوة والترقية وبين مباشرة العمل فعلا ـ لايجوز الاجتهاد فى استحداث شرط اداء العمل لاستحقاق العلاوة او الترقية عند استيفاء شروط استحقاق اى منهما طالما خلت النصوص من مثل هذا الشرط ـ اساس ذلك : قانون نطام العاملين المدنيين بالدولة هو الدستور الذى يحكم علاقة الموظف بالدولة ولا يتأتى سلب حق من حقوق الموظف او اسقاطه عنه او الزامه بواجب لايبيحه نص ـ القول بعدم حساب مدة انقطاع العامل ضمن المدة المتطلبة للترقية او استحقاق العلاوة هو حرمان من العلاوة او الترقية فى غير الاحوال التى يسوغ من اجلها الحرمان بل هو بمثابة الجزاء التأديبى فى غير موضعه وممن لايملك توقيعه نتيجة ذلك : طالما ان العلاقة الوظيفية ما فتئت قائمة فلا معدى من اثارها واعمال مقتضاها فلا تنزع منها مدد او يتهاوى الحق فيها الا اذا ان يقضى بذلك نص صريح ـ تطبيق