⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2203 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1993-9-11 سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى البطلان الاصلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام الادارية العليا - دعوى البطلان الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مجدى محمد خليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على عوض محمد صالح وحسنى سيد محمد واحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادلى بشهادة فيها ـ مفاد عدم صلاحية القاضى هو ان الافتاء او المرافعة او الكتابة فى الدعوى تدل على الميل الى جانب الخصم الذى حصل الافتاء او الكتابة لمصلحته كما ان فيه اظهار لراى القاضى وقد يأنف من التحرر منه ـ منع القاض من نظر الدعوى التى ادلى فيها بشهادة يتمشى مع ان القاضى لايجوز ان يقضى بناء على معلوماته الشخصية ـ علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق نظرها قاضيا او خبير او محكما هى الخشية من ان يلتزم برايه الذى كشف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثم قضاؤه ـ احكام المحكمة الادارية العليا هى خاتمة المطاف فلايجوز الطعن فيها الا بدعوى البطلان فى حالتين : اذا انتفت عن الحكم صفته القضائية كأن يصدر من مستشار قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية او ان يقترن بعيب جسيم يفقد الحكم معه صفته ومقوماته ـ اذا كان ما سبق ان افتى به المستشار وقت ان كان رئيسا لادارة الفتوى قبل ان ينضم لتشكيل المحكمة الادارية العليا هو تحديد سعر الصرف هل يحسب من تاريخ وقوع الضرر ام تاريخ صدور الحكم فان هذا الراى لايتعلق باصل استحقاق الطاعن فى التعويض عن النقل المفاجىء المقرر للعاملين بوزارة الخارجية وهو امر سابق ومنبت الصلة عن كيفية حساب التعويض مقوما على اساس سعر الصرف ـ نتيجة ذلك : فقدان شرط عدم الصلاحية الذى يحول دون نظر الطعن ـ الحكم برفض الطعن ـ تطبيق .