الطعن رقم 2422 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-9-26
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد رفع الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحقوق المالية لمصابى العمليات الحربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة [ 87 ] من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافأت والتأمين والتعويضات للقوات المسلحة .يجب تقديم طلب صرف المبالغ المستحقة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1964 المشار اليه خلال سنتين من تاريخ الوفاة او صدور قرار الاحالة الى المعاش او انتهاء الخدمة وإلا سقط الحق فى المبلغ المستحق بموجبه ـ هذا الميعاد ميعاد سقوط يجب على المحكمة التصدى لبحثه حتى ولو لم يثره الخصوم فى الدعوى ـ اذا اغفل الحكم ذلك وقضى بأحقية المدعى فى المبالغ التى يطالب بها فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ـ تطبيق .