الطعن رقم 549 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-4
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاثبات فى الدعوى - عبء اثبات العلم بالقرار المطعون فيه
⚖️ نظرية الظروف الطارئه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستلزم لتطبيق نظرية الظروف الطارئة ان تطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الادارى حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتصادية أو من عمل جهة ادارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل انسان اخر لم تكن فى حسبان المتعاقد عند ابرام العقد ولا يملك لها دفعاً ومن شأنها تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما - متى توافرت هذه الشروط مجتمعة التزمت جهة الادارة المتعاقدة معها فى تحمل نصيب من خسائره ضمانا لتنفيذ العقد على الوجه الذى يكفل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد - يكون من حق الطرف المضار أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته فى الخسارة التى يتحملها فيعوضه عنها تعويضا جزئيا - هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطى الا جزءا من الاضرار التى تصيب المتعاقد - ليس له ان يطالب بالتعويض بدعوى أن ارباحه قد نقضت أو لفوات كسب ضاع عليه كما أنه يجب أن تكون الخسارة واضحة متميزة - نتيجة ذلك : يجب لتقدير انقلاب اقتصاديات العقد واعتبارها قائمة أن يدخل فى الحساب جميع عناصر العقد التى تؤثر فى اقتصادياته واعتبار العقد فى ذلك وحدة واحدة ويفحص فى مجموعة لا ان ينظر الى أحد عناصره فقط بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر التى يتألف منها - اساس ذلك : قد يكون بعض هذه العناصر الآخرى التى ادت الى الخسارة - لا تنطبق هذه النظرية إذا كان خطأ المتعاقد قد وقع فى أمور متوقعة قبل تنفيذ العقد وفقا للسير الطبيعى للامور للنظام المعتاد للعمل فى الادارة العاملة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - اثبات فى الدعوى - تكوين عقيدة القاضى . المواد 64،65،69 من الدستور .
يتحتم قيام الأحكام القضائية فى تحديدها للوقائع التى تتعلق بالانزعة التى تحسمها على ما يثبت من المستندات أو غيرها من الادلة ووسائل تحقيق ادعاءات الطرفين وفقاً لقواعد واصول الاثبات التى نظمتها نصوص قانون مجلس الدولة وقانونى المرافعات والاثبات والتى تحقق القطع واليقين فى وقائع النزاع التى لا يسوغ قانوناً أن تقوم على الظن والتخمين أو على المعلومات الشخصية للقضاة أو على الاستنتاج غير السديد والذى لا تؤدى المقدمات التى يوردها الحكم إلى النتائج التى يرتبها عليه - استقلال القضاء يحتم على القاضى القضاء على أساس وقائع ثابتة بأدلتها القانونية بعد تحقيقها وتحديدها بيقين وهذا وحده الذى يمثل ضمانة اساسية لحماية الحقوق والحريات وتحقيق سيادة القانون ويكفل رعاية وتوطيد حق الدفاع - تطبيق .