الطعن رقم 2255 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-4-3
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - المسئولية التأديبية والاعذار المرضية
⚖️ تأديب - المسئولية التأديبية والخطأ الشخصى والمرفقى
⚖️ نقل - تكييف قرار النقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الجهة الادارية بنقل الطاعن من وظيفتة الى وظيفة أخرى ثم صدور حكم تأديبى بمجازاته لا يعتبر ازدواجا فى العقوبة - أساس ذلك - ان مناط الازدواج العقابى او الجزائى ان يوقع على المخالف عن المخالفات المنسوبة إليه والثابته فى حقه جزاءان من الجزاءات المحددة صراحة فى القانون - نقل الموظف لا يعد من بين الجزاءات المقررة فى القانون كعقوبة عن المخالفات التى يرتكبها الموظف - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل فى مجال المسئولية التأديبية لاعمال نظرية الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى - أساس ذلك أن مجال هذه النظرية مسئولية الادارة عن اعمال موظفيها تجاه الغير ومسئولية العامل عن الأضرار التى يسببها بخطئه للجهة الادارية - قواعد المسئولية التأديبية تختلف عن نطاق فكرة الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المرض ليس عذرا مبررا للخطأ والاعفاء من المسئولية - أساس ذلك - أن القانون أجاز للموظف الحصول على اجازة مرضية فى حالة المرض ونظم اجراءاتها - تطبيق .