الطعن رقم 2436 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-27
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تراخيص البناء - طبيعة سندات الاسكان
⚖️ ما يعد قرارا اداريا - القرار الصادر بانشاء اتحاد ملاك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد ابراهيم ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الاولى والسادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى .
سندات الاسكان تعتبر احد موارد صندوق مشروعات الاسكان - اموال الصندوق اموال عامة - مؤدى ذلك - سندات الاسكان تعتبر أمولاً عامة وتدخل فى حقوق الخزانة العامة - نتيجة ذلك - المخالفات المتعلقة بالصندوق تعتبر مخالفة مالية فى تطبيق نص المادة 88 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق .