الطعن رقم 3741 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-21
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ثبوت الجنسية المصرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصرية ، المادة 1 من القوانين أرقام 160 لسنة 1950 ،190لسنة 1956 ،82 لسنة1958 ،391 لسنة 1956 بشأن الجنسية المصرية ، المادتان 1،24 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .
نظم الشارع المصرى أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن والدولة على اسس منضبطة يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزا تنظيميا يكتسب المصرى من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت فى حقه الاشتراطات التى أوجبها القانون دون ان يكون للمواطن أو السلطة القائمة على اثبات الجنسية دخل فى اكتسابها أو ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون بالمواطن تسوغ تمتعه بالجنسية المصرية - يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها - لا يكفى فى اثبات الجنسية أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك باوراق رسمية صدرت من جهات ادارية مادامت هذه الاوراق لم تعد اصلاً لاثبات الجنسية - لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية إظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الاجنبى غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الادارية ملف اقامه أو منحه اذناً لممارسة نشاط معين أو القيام باجراء ما يعد كل ذلك ممثلاً لوجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة المانحة لها ومرد ذلك كله إلى احكام قانون الجنسية الواجب الواجب التطبيق والذى تحدد احكامه الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لاحكامه دون أن يكون للمواطن أو للجهة الادارية سلطة تقديرية فى تحديد مدى تمتع طالب الجنسية بها من عدمه - المرجع فى ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التى تنظم الجنسية وليس ما يرد فى الاوراق حتى ولو كانت رسمية ما دامت غير معدة أصلاً لاثبات الجنسية وصادرة من جهة غير مختصة - أساس ذلك : ما ثبت فى هذه الاوراق انما هو فى واقع الامر ما يمليه عليه صاحب الشأن دون أن تجرى الجهة الادراية تحرياتها فى شأن صحتها وحقيقتها - نتيجة ذلك : لايعتد بشهادة ميلاد والد الطاعن او تصريح العمل الذى اذن له فيه بالعمل لدى دولة - تطبيق .