الطعن رقم 584 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-14
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التدخل فى الدعوى - طلب ادخال الغير لا يجوز أمام المحكمة الادارية العليا
⚖️ ما يعد قرارا اداريا - قرار لجنة البناء المنصوص عليها فى قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية محمد عبد النبى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - طلبات فى الدعوى - طلب ادخال الغير - عدم جوازه أمام المحكمة الادارية العليا .
المادتان رقما 117 و 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . لا يجوز أمام المحكمة الادارية العليا ادخال من لم يكن طرفاً فى الخصومة أمام محكمة القضاء الادارى ولايجوز طعن الخارج عن الخصومة أمامها فى الحكم الذى تعدىأثره اليه - أساس ذلك : عدم تفويت درجة من درجات التقاضى على خصومة بشأن ما يبديه - لا يمنع ذلك من سلوك طريق التماس اعادة النظر امام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فى الحدود المقررة قانوناً للالتماس إذا لم يكن يعلم بقيام الخصومة ولم يكن فى مركز يسمح بتوقيعها - إذا كان الغير على علم بقيام الخصومة فلا يقبل منه الطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا طالما لم يتدخل أو يدخل طبقا للمادة 117 من قانون المرافعات - لاينال من ذلك ما سبق أن قضت به هذه المحكمة من قبول تدخل الخارج عن الخصومة لاول مرة فيما يتصل بالطعون فى قرارات عمليتى الانتخاب والترشيح لمجلسى الشعب والشورى - أساس ذلك : أن الطعن الخارج عن الخصومة بالنسبة للطعون الانتخابية يقوم على المبادئ العامة للنظام العام الدستورى التى تحتم التحقق من سلامة الإدارة الشعبية التى أسبغت على كل عضو من الاعضاء - صفته - لا ينطبق ذلك على الطعن الماثل - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مخالفات البناء - طبيعة القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - تختص اللجنة المشار إليها بتقدير قيمة الاعمال المخالفة - ما تنتهى اليه هذه اللجنة هو مجرد اجراء تمهيدى تضعه جهة تصرف المحكمة الجنائية المختصة لتقدير قيمة الغرامة - تقدير قيمة الاعمال المخالفة ليس قرارا اداريا بالمفهوم المقصود فى قانون مجلس الدولة - أثر ذلك : عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر طلب الغاء أو تعديل قرار تقدير قيمة الأعمال المخالفة - تطبيق .