الطعن رقم 1030 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-9
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عوارض سير الخصومة - وقف الخصومة
⚖️ تأديب - استقلال المسئوليتين التأديبية والجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاته محمد سليمان ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى ويحى أحمد عبد المجيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - الأمر الذى تصدره المحكمة بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أولية يتوقف عليها الحكم فى موضوعها يقطع بعدم صلاحية الدعوى للحكم فى موضوعها بالحالة التى هى عليها فيؤثر بذلك فى سيرها ويؤخر نظرها وهو بهذه المثابة حكم قطعى فرعى له حجية الشئ المحكوم به - لا سبيل إلى إلزام المتضرر منه بأن ينتظر حتى يزول السبب المعلق عليه الايقاف - نتيجه ذلك : جواز الطعن فيه استثناء من قاعدة عدم جواز الطعن فى الاحكام التى تصدر أثناء سير الخصومة - سبب ذلك : نجاح الطاعن فى طعنه فى هذا الحكم يجعل الفصل فيها لا يمزقها ولا يؤخرها - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يرجع استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية إلى إعتبار المخالفة التأديبية هى أساساً تهمة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائية - الاستقلال قائم حتى ولو كان هناك إرتباط بين الجريمتين - تطبيق .