الطعن رقم 2927 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-3-7
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد ملاك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنازعات بين الاشخاص الطبيعيين وشركات القطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد ومحمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار ومنيب محمد ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتحاد ملاك - القرار الصادر بانشائه - قرار ادارى . (ادارة محليه) (اختصاص) . القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
قرار الوحدة المحلية بقيام اتحاد الملاك وقيده فى السجل المعد لذلك أو عدم قيامه ورفض قيده هو قرار ادارى وليس عملاً ماديا - أساس ذلك : توافر أركان القرار الادارى بشأنه - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بالطعن على هذا القرار - تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحكيم - قطاع عام - المنازعات بين الاشخاص الطبيعين وشركات القطاع العام . لا يجوز التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين الافراد وشركات القطاع العام إلا اذا قبلوا التحكيم صراحة - أساس ذلك : نص المادة (60) من القانون رقم 60 لسنة 1971 فى شأن المؤسسات العامة - تطبيق .