⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 793 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-6-24 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد هلال قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى و ابوبكر دمرداش ابوبكر و عبد العزيز احمد سيد حمادة و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 14 ، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء - للمهندسين و المساعدين الفنيين القائمين بأعمال التنظيم بالمجالس المحلية صفة الضبط القضائى و دخول مواقع الأعمال و إثبات ما يقع بها من مخالفات و إتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها - مدى سلطاتهم و إختصاصاتهم - مجرد تحرير محاضر المخالفات ليست الوسيلة الكفيلة بوقف الأعمال - للجهة الإدارية أن تلجأ بالطريق الإدارى إلى التحفظ على مواد البناء و المهمات المتسخدمة فيه و لها أيضاً أن توقف الأعمال المخالفة فى وقت مناسب - لا يكفى فى هذا الشأن إرسال إشارات لقسم الشرطة لوقف الأعمال بالعقار طالما كانت هذه الإشارات لم يصاحبها متابعة جادة أو أية أعمال إيجابية من شأنها وقف الأعمال - مخالفة السلطات و الإجراءات التى نظمها القانون رقم 106 لسنة 1976 - مسئولية الموظف المختص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدور أحكام بالتصحيح و الإزالة - تراخى الموظف المسئول عن سحب صدور الأحكام فور صدورها و عدم الإسراع فى تنفيذها قبل أن يتمادى المالك فى أعمال البناء يشكل مخالفة تأديبية فى حق الموظف المختص - أساس ذلك : حجية الأحكام - لا يجوز الإدعاء بأن قيام المالك ببناء أدوار أخرى يتعذر معه تنفيذ الأحكام الصادرة و إلا كان مؤداه تمادى المالك فى مخالفاته - تقاعس جهة الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتصحيح و الإزالة هو أمر فيه إهدار كامل لحجية الأحكام التى تسمو على النظام العام - مسئولية الموظف المقصر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادتان 97 ، 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - عدم جواز قبول الإستقالة الصريحة أو الحكمية إذا كان العامل قد أحيل إلى المحكمة التأديبية - أساس ذلك : القرار الصادر بقبول الإستقالة يتضمن فى ذاته سلب ولاية المحكمة التأديبية و التى تصبح هى المختصة دون غيرها فى أمر تأديبه - الأثر المترتب على ذلك القرار من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل أثناء محاكمته من شأنه غصب سلطة المحكمة و سلب لولايتها فى تأديب العمال - القرار الصادر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة العامل للإنقطاع أثناء محاكمته قرار منعدم ينحدر إلى مجرد العمل المادى و لا تلحقه أية حصانة - نتيجة ذلك : من سلطة المحكمة التأديبية إستئناف محاكمة العامل و توقيع الجزاء المناسب بإعتباره ما زال موجوداً بالخدمة و قائماً بالعمل .