⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1619 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1983-2-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و مصطفى الفاروق الشامى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع المدعى على صحيفة دعوى مقامة أمام محكمة القضاء الإدارى بصفته محاميا من المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية و من المقيدين بجدول نقابة المحامين المقبولين للمرافعة أمام هذه المحكمة - هذا الإجراء صحيح و منتج لآثاره - لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 55 من قانون المحاماة التى حظرت على المحامين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة أو الحضور أمام المحاكم لغير الجهات التى يعملون بها - أساس ذلك : أن المشرع أكتفى بالنص على الحظر دون أن يرتب على مخالفته البطلان - مخالفة هذا الحظر يؤدى فقط إلى مسئولية المخالف تأديبيا - الطعن على صحيفة الدعوى على غير أساس من القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطلب العارض الجائز قبوله هو الطلب المتصل أو المرتبط بالطلب الأصلى - المحكمة لا تتصل بالطلب الإضافى الا إذا قدمه المدعى وفقاً للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة - لا يقوم المفوض أثناء تحضير الدعوى مقام المحكمة فى هذا الشأن - ليس للمفوض من السلطات و الإختصاصات غير ما خوله القانون أياها - قانون مجلس الدولة لم يخوله الإذن فى تقديم الطلبات العارضة .