الطعن رقم 1521 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-11-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد محمد عبد المجيد و حسين توفيق رضا و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولاية محاكم مجلس الدولة فى نظر طلب التعويض عن إمتناع سكرتارية الحكومة عن إتخاذ إجراءات سفر أحد المواطنين لإستكمال علاجه فى الخارج - دعوى التعويض منشؤها مسلك أخذته جهة الإدارة " السكرتارية العامة للحكومة " فى نطاق القانون العام و تبدى فيه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها و هى بهذه المثابة عين المنازعة الإدارية التى يختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقاً للمادة 172 من الدستور و المادة "10" بند رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - الحكم بالتعويض على أساس خطأ السكرتارية العامة للحكومة لقعودها عن إتخاذ اللازم بشأن كتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية - القضاء بالتعويض عن مجرد تفويت فرصة إستكمال العلاج فى الخارج فى الوقت المناسب أخذاً فى الإعتبار إحتمالات الفشل و النجاح للعلاج فى الخارج و أن كل الضرر لا يمكن القطع بأن مرجعه العلاج فى الداخل .