الطعن رقم 320 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-2-15
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون فى السبب الأول على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه تناقضا يبطله ذلك انه احال إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى بنى قضاءه على المسئولية العقدية بينما نفى الحكم المطعون فيه هذا الأساس وأسس قضاءه على المسئولية التقصيرية وعلى الرغم من ان هذا الأساس يناقض الأساس الذى أقرته المحكمة الإبتدائية وجعلته سندا لقضائها فإن الحكم المطعون فيه قد أحال على أسباب الحكم المستأنف فى الرد على أوجه الإستئناف المرفوع من الطاعنين وجعل من اسباب الحكم المذكور أسبابا لقضائه وبذلك تكون اسباب الحكم المطعون فيه قد تناقضت تتماحى معه بحيث يصبح غير محمول على شئ منها مما يجعله باطلا فى حكم المادة 347 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم الإبتدائي الذي أحال الحكم المطعون فيه إلى أسبابه أنه قضى برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المؤسس على المادة 172 من القانون المدني استناداً إلى أن الدعوى أساسها المسئولية العقدية في حين أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على اعتبار أن الدعوى تقوم على أساس المسئولية التقصيرية، فإن هذا الأساس الجديد يناقض الأساس الذي أخذ به الحكم الإبتدائي فإذا أحال الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائي واتخذها أسباباً له فإن هذه الإحالة من شأنها أن تشيع التناقض في أسباب الحكم المطعون فيه وتجعله قائماً على أساسين متغايرين لا يمكن أن يقوم حكم عليهما مجتمعين لإختلاف المسئوليتين العقدية والتقصيرية طبيعة وحكماً مما يتعين نقضه.