⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 24 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-6-13 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إشتمال مسودة الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إقتصار المسودة على الإحالة إلى أسباب الحكم الصادر فى دعوى أخرى - بطلان الحكم - أساس ذلك : الأصل المسلم فى فقه المرافعات أن يكون كل حكم مستوفياً فى ذاته جميع أسبابه بحيث لا تصلح الإحالة فى سببه على ما جاء فى ورقة أخرى و إلا عد باطلاً .