الطعن رقم 518 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-6-13
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم إشتمال مسودة الحكم على الأسباب التى بنى عليها و إقتصار المسودة على الإحالة إلى أسباب الحكم الصادر فى دعوى أخرى - بطلان الحكم - أساس ذلك : الأصل المسلم فى فقه المرافعات أن يكون كل حكم مستوفياً فى ذاته جميع أسبابه بحيث لا تصلح الإحالة فى سببه على ما جاء فى ورقة أخرى و إلا عد باطلاً .