الطعن رقم 1453 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-11
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موانع الترقية سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالإختيار هى أسباب تقوم بالعامل تحول دون ترقيته - هذه الموانع لا تقوم إلا بنص من القانون - لا يجوز للجهة الإدارية تخطى أحد العاملين فى الترقية إلى درجة مدير عام بمقولة أنه كان وقت صدور القرار المطعون فيه بأجازة خاصة بدون مرتب للعمل بالخارج - هذا السبب لم يرد ضمن موانع الترقية المنصوص عليها قانوناً - الأجازة الخاصة رخصة قررها المشرع للعامل تدخل مدتها ضمن مدة خدمته و من ثم فلا يجوز أن يترتب على إستعمالها المساس بحقوقه الوظيفية و منها الحق فى الترقى لا يقدح فى ذلك ما قدرته الجهة الإدارية من أن سبب التخطى مرده الضوابط التى وضعتها الجهة الإدارية إذ لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط و المعايير مع نصوص القانون .