الطعن رقم 900 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-4-10
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - المجلس الأعلى للجامعات - نقل - قرار إدارى - دعوى - مواعيد - توصية المجلس الأعلى للجامعات بنقل أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الكليات خارج الجامعات عدم تضمن التوصية تحديد الوظيفة التى يتم النقل إليها إفتقادها لأحد الأركان الأساسية اللازمة لقيامها صحيحة منتجة آثارها القانونية إذ المفروض أن تنصرف هذه التوصية إلى وظيفة معينة بالذات خارج الجامعات حسبما يستفاد من نص المادة 61 من قانون الجامعات رقم 184 لسنة 1958 .
نص المادة 17 من قانون الجامعات سالف الذكر على أنه لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير التعليم العالى إلا بصدور هذا القرار و إذا لم يصدر فيه قرار فى شأنها خلال الستين يوماً التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة - ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 17 سالفة الذكر لا يسرى بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للجامعات لعدم صدور قرار بذلك من وزير التعليم العالى لا صراحة و لا ضمناً - ليس لهذه التوصية أية قيمة قانونية فى الإخلال بمركز المدعى الوظيفى و تعتبر هذه التوصية منعدمة الوجود قانوناً فى هذا الخصوص - لا ينال من ذلك أن وزير التعليم العالى هو فى نفس الوقت رئيس المجلس الأعلى للجامعات - رئاسة الوزير لهذا المجلس و إشتراكه فى مداولاته لا يغنى عن وجوب إصدار القرار بعد ذلك - توصية المجلس الأعلى للجامعات التى إستندت إليها الجامعة فى منع المدعى من مباشرة أعباء وظيفته الجامعية لا تعدو أن تكون مجرد عقبة مادية حالت دون مباشرة المدعى لأعباء وظيفته المذكورة كما أن ما أقدمت عليه الجامعة من التمسك بهذه التوصية للحيلولة بين المدعى و بين ممارسة أعباء وظيفته لا يعدو أن يكون عملاً من أعمال الغصب المادى الذى لا يتقيد بالمواعيد و الإجراءات المتطلبة قانوناً للطعن بإلغاء القرارات الإدارية .