⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-1-30 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية نصحى بولس فارس و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إختصاص مجازاة العامل فى إحدى شركات القطاع العام بفصله من الخدمة لما نسب إليه - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى مشروعية هذا القرار التأديبى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إختصاص مجالس إدارة شركات القطاع العام فى توقيع الجزاءات التأديبية منوط وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة 84 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجة الثانية فما فوقها بتوقيع أى من الجزاءات الواردة فى المادة 82 من هذا القانون و التى تتراوح بين الإنذار أو التنبيه و بين الفصل من الخدمة حسب درجة وظيفة العامل - هذا النص و لئن كان يدل فى ظاهره على إختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع كافة الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 82 إلا أن الواضح من المادة 85 من القانون المذكور و أعماله التحضيرية أن المشرع قيد فى هذه المادة إطلاق إختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع كافة الجزاءات المشار إليها و قصر إختصاصه على توقيع ما دون جزاء الإحالة إلى المعاش و الفصل من الخدمة التى ناط توقيعها بالمحكمة التأديبية دون سواها . أساس ذلك - إصدار مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام قراراً بفصل أحد العاملين لما نسب إليه يكون مشوباً بالإنعدام لعدوانه على إختصاص المحكمة التأديبية .