⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1924 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-16 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و حسن حسنين على و فاروق عبد الرحيم غنيم و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول هذا القانون للجهة الإدارية المختصة سلطة تستقل بها و لا يرتبط مباشرتها لها بارتكاب أية مخالفات لأحكامه إذ نصت المادة 27 منه على أن لوزارة المعارف العمومية أن تستولى على أى منقول يوجد بالاراضى المصرية إذا كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و يكون بقرار من وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح المصلحة المختصة على أن تقدر اللجنة المنصوص عليها فى المادة 10 قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الأثر و يصبح قرار اللجنة نهائياً إذا لم يعارض فيه مالك الأثر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغه قرارها بكتاب موصى عليه و مصحوب بعلم وصول و تكون المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة و تنظرها على وجه السرعة فهذا النص ناط بالجهة الادارية المختصة سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول يوجد بالاراضى المصرية متى كان للدولة مصلحة فى اقتنائه من الناحية القومية و لو لم يرتكب مالك الأثر اية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و من ثم فمن باب أولى يكون لهيئة الآثار بحكم اختصاصها الحق فى أن تستبقى الآثار التى تم ضبطها فى قضايا الآثار ريثما يتم فرزها و فحصها و تحديد قيمتها الاثرية و المالية . فاذا ما اسفر ذلك عن تحقق مصلحة للدولة فى اقتنائها من الناحية القومية و استصدرت القرار الوزارى اللازم للاستيلاء عليها و التعويض عنها مقتضى أحكام المادة المذكورة فلا تكون قد خالفت أحكام الدستور أو القانون أو ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية و على ذلك فان الحكم الذى صدر سواء فى القضية الأولى أو الثانية لا يقف عقبة دون استعمال الجهة الادارية المختصة لسلطاتها القانونية طالما أن الامر كله مرده إلى قانون حماية الاثار بما اشتمل عليه من تنظيم و تكامل تضمن المخالفات المعاقب عليها و تحديد العقوبات و أوجب على المحكمة أن تقضى بازالة أسباب المخالفة و باعادة الحال إلى ما كان عليه أصلاً و خول الجهة الادارية المختصة فى نفس الوقت سلطة الاستيلاء على أى أثر منقول ثبت أن للدولة مصلحة فى اقتنائه من هذه الناحية . و بذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذا النظر فيكون فى هذا الصدد قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه فيتعين الحكم بالغائه أما ما قضى فيه برفض طلبات المدعى " الطاعن فى الطعن الأول " فقد قام على سند سليم من القانون و بذلك تصبح جميع طلبات المدعى الأصلية متعينة الرفض فيتعين الحكم برفض الدعوى و الزام المدعى بالمصروفات .