الطعن رقم 314 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-3-7
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ الاختصاص الولائى - فى القرارات الادارية واعمال السيادة
⚖️ الاموال الخاصة المملوكة للدولة او الهيئات العامة
⚖️ التقادم المكسب - التقادم المكسب والاملاك الخاصة بالدولة
⚖️ دعوى منع التعرض
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ التعرض للقرار الادارى
⚖️ قرار ادارى
⚖️ مقومات القرار الادارى
⚖️ انواع الملكية - الملكية العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959 على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وأموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، كما حظرت التعدي على هذه الأموال وخولت الجهات الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدي إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة فإذا كان المطعون ضده - المدعى في دعوى منع التعرض - لم يدع أنه اكتسب ملكية الأرض - محل النزاع - بالتقادم قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 بل إنه أقر في صحيفة دعواه بأن هذه الأرض مملوكة لمصلحة الأملاك فإنه يكون لجهة الإدارة أن تصدر بالاستناد إلى تلك المادة قراراً إدارياً بإزالة ما وقع على هذه الأرض المملوكة لها من تعد وأن تنفذ هذا القرار بالطريق الإداري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957 و القانون رقم 39 لسنة 1959 من أنه ليس لكل من هذين التشريعين أثر رجعى بالنسبة لما إكتسب فعلا من الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة و أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم قبل صدور هذين القانونين ، هذا الذى جاء بالمذكرة الإيضاحية لا ينصرف إلا لما إكتسب ملكيته فعلا بالتقادم قبل تاريخ صدور القانونين المذكورين . أما الأموال التى كان يحوزها الأفراد قبل هذا التاريخ و لكنهم لم يكتسبوا ملكيتها أو أى حق عينى عليها بالتقادم قبل صدور القانون الأول فإنه يكون لجهة الإدارة أن تزيل التعدى الواقع عليها بالطريق الإدارى عملاً بالحق المقرر لها فى القانون رقم 39 لسنة 1959 و يكون الأمر الإدارى الصادر بإزالة هذا التعدى صادراً بالإستناد إلى القانون و لا يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من صفته الإدارية و ينحدر به إلى العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فى طلب التعويض عن هذا القرار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض و ذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 .