⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: خدمة عسكرية ووطنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى واسماعيل صديق راشد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان رقما 52 و 64 من القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية و الوطنية . لا يجوز إستبقاء أى موظف أو مستخدم أو عامل من رجال الإحتياط فى وظيفته أو عمله بعد صدور أمر باستدعائه - أساس ذلك : - نص المادة " 52 " من القانون رقم 505 لسنة 1955 - لا يجوز إستخدام أى مواطن بعد بلوغه سن التاسعة عشر من عمره أو ابقاؤه فى عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية - و لا يجوز ذلك بالنسبة لمن هم بين الحادية و العشرين و الخامسة و الثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة " 64 " و منها شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة الإدارة فى وقف العامل عن عمله تقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية منوطة بتوافر الشروط التى قررها المشرع مع تحقق إحدى الحالات التى تجيز ذلك .