الطعن رقم 2644 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-12-10
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير وابراهيم على حسن واسماعيل صديق راشد واحمد شمس الدين خفاجى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية عن تقاضى مبالغ دون وجه حق لا تترتب فقط فى حق المسئول عن الصرف بل تترتب كذلك فى حق من يعلم بعدم أحقيته فى صرف هذه المبالغ و يقبل تقاضيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة رئاسية - واجبات الرئيس الإدارى - مدير عام الشئون المالية مسئول عن متابعة أعمال مرؤسيه المالية و مراجعتها لتصبح مطابقة لنصوص القوانين و اللوائح و التعليمات - يفترض ذلك إحاطته بمضمون هذه الأعمال و مدى مشروعيتها .