الطعن رقم 21 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1955-12-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة الموظف بالحكومة التنظيمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة قانونية تحكمها القوانين و اللوائح ، ومركز الموظف هو مركز قانونى عام يجوز تعديله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بقانون أو قرار تنظيمى جديد يسرى باثر حال مباشر من تاريخ العمل به ، واذا تضمن التنظيم الجديد مزايا جديدة للوظيفة ترتب اعباء مالية على الخزانة العامة فالاصل انه يسرى فى هذا الخصوص من تاريخ العمل به الا اذا نص على الافادة منها من تاريخ اسبق . وقد جاء القانون رقم 88 سنة 1955 مؤكدا ومطبقا لهذا الاصل العام حين نص على الا تصرف ايه فروق مالية نتيجة تطبيق القواعد المعمول بها فى شأن الموظفين و المستخدمين لموظفى ومستخدمى مجالس المديريات الذين نقلوا الى الحكومة وسويت حالاتهم بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 16 من اكتوبر سنة 1946 وذلك عن المدة السابقة على تاريخ صدوره .