⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل - طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 - ان ميعاد الطعن فى القرارات الادارية يسرى من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه ، او إعلان صاحب الشأن به ، اما العلم الذى يقوم مقام الاعلان فيجب ان يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، وان يكون شاملا لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار ، ويستطيع ان يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه فى الطعن فيه ، ولا يمكن أن يحسب الميعاد فى حقه الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل على النحو السالف ايضاحه ومن ثم اذا ثبت ان المدعين سبق ان رفعوا دعوى بطلب ارجاع اقدميتهم فى الدرجة الخامسة الى تاريخ سابق ، فاجابتهم المحكمة لمطلبهم بحكم صدر فى 12 من ديسمبر سنة 1951 ، ولكن المصلحة كانت قد اصدرت فى اول مايو سنة 1950 - اثناء نظر تلك الدعوى - قرارات بترقية زملاء لهم الى الدرجة الرابعة فلما صدر الحكم سالف الذكر رفعوا دعوى أخرى يطالبون فيها باحقيتهم للترقية للدرجة الرابعة اعتباراً من اول مايو سنة 1950 تأسيسا على انهم وقد ارجعت اقدميتهم فى الدرجة الخامسة بالحكم الصادر فى 12 من ديسمبر سنة 1951 ، تكون قرارات الترقية الى الدرجة الرابعة معيبة لتخطيهم فى النسبة المخصصة للاقدمية - اذا ثبت ذلك ، فبالرغم من أن التكييف الصحيح للدعوى الاخيرة هو انها طعن بالالغاء فى القرارات الصادرة بالترقية الى الدرجة الرابعة ، الا ان المدعين لم يتبينوا مركزهم القانونى بالنسبة الى القرارات المطعون فيها الا من يوم 12 من ديسمبر سنة 1951 ، وهو التاريخ الذى صدر فيه حكم محكمة القضاء الادارى محدداً وضعهم الصحيح فى اقدمية الدرجة الخامسة ، اذ هو الذى ارسخ اليقين فى الاساس الذى على مقتضاه يكون تخطيهم فى القرارات الصادرة بالترقية الى الدرجات التالية فى النسبة المخصصة للاقدمية معيباً ، ولقد انذروا الوزارة لتنفيذ مقتضى هذا الحكم بالنسبة الى تلك القرارات ، فلا اقل من اعتباره تظلما اداريا يقطع الميعاد. واذ سكتت الوزارة عن اجابته وفات اربعة اشهر تنتهى فى 4 من يونية سنة 1952 ، فيعتبر ذلك فى حكم قرار بالرفض ، وقد اقاموا الدعوى بايداع صحيفتها فى 3 من اغسطس سنة 1952 اى خلال الستين يوماً التالية لانقضاء أربعة الاشهر المشار اليها فيكونون قد اقاموها فى الميعاد طبقاً للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة .