⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: وقف التنفيذ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الحكم فى وقف التنفيذ وان كان حكما مؤقتا بمعنى انه لايقيد المحكمة عند نظر طلب الالغاء ولها ان تعدل عنه الا انه حكم قطعى له مقومات الاحكام وخصائصها ويجوز حجية الشىء المحكوم فيه فى الخصوص الذى صدر فيه طالما لم تتغير الظروف ، وبهذه المثابة يجوز الطعن فيه امام المحكمة الادارية العليا استقلالا شانه فى ذلك شان اى حكم انتهائى. كما جرى قضاؤها كذلك على ان سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها مردهما الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مبدأ المشروعية وعدمها فوجب على القضاء الادارى الا يقف قراراً ادارياً الا على ركنين (الاول) : قيام الاستعجال ، بأن كان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها. (والثانى) : ان يكون ادعاء الطالب فى طلب وقف التنفيذ قائما ، بحسب الظاهر على اسباب جدية. وكلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الادارى وتخضع لرقابة المحكمة الادارية العليا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان المطعون عليهم من فرصة اداء الامتحان لو كان لهم حق فيها ، مما يتعذر معه تدارك النتيجة التى تترتب على ذلك ، فان ركن الاستعجال ، والحالة هذه يكون قائما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ان المادة 100 من القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية ، وان ألغت القوانين والمراسيم بقوانين السابقة التى نصت عليها وعددتها وكذلك كل نص اخر يخالف احكامة ، الا انها نصت فى الوقت ذاته فى الفقرة الاخيرة من تلك المادة على انه "وتبقى القوانين والمراسم التى صدرت بناء على القوانين المشار اليها فى هذه المادة سارية حتى تنظم احكامها بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القانون". وهذا النص واضح الدلالة على ان الشارع عنى بألا يحدث فراغ او اضطراب فى سير الدراسة او نظم الامتحانات فابقى القوانين والمراسيم التى صدرت بناء على القوانين التى نص على الغائها حتى تنظم احكامها بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القانون. ومن هنا يبين ان التحدى بان اداء امتحان الدور الثانى على حسب النظام القديم ، هو احياء لنظام ألغى بمقتضى القانون الجديد - ان التحدى بذلك على اطلاقه فى غير محله ، والصحيح بالتطبيق للفقرة المشار اليها ، ان يبقى قائما ونافذا من النظم المترتبة على القوانين السابقة ما لم يتم اعادة تنظيمه بالطريقة المنصوص عليها فى القانون الجديد. وغنى عن البيان ان النظام الجديد للامتحان مرتبط ارتباطاً جوهريا بالنظام الجديد للدراسة خلال السنة الدراسية من حيث تقسيم الفصول وتقسيم المواد على فصلين ، وبنظام الاختبارات من حيث تخصيص 20% من مجموع درجات الامتحان النهائى فى كل مادة لما يحصل عليه الطالب فى اختبار الفترات بالنسبة الى طلاب السنة الثانية فى العام الدراسى 1954 / 1955 ، مع ان الجامعة ( كلية طب القاهرة) لم تنفذ ذلك تنفيذا كاملا لتعذره لاسباب علمية ، ولذا لم تهيأ للطلبة ، والحالة هذه وسائل الدراسة والاختبارات على نحو يمكنهم من اداء الامتحان بحسب النظام الجديد مما لا مندوحة معه من معاملتهم بالنظام القديم للامتحان ، والسماح لهم بأن يمتحنوا فى دور ثان ايا كان عدد المواد التى رسبوا فيها .