⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-12-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى كان يختص فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والموظفين القضائيين بوزارة العدل وبمحكمة النقض وبالنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون القضاء عدا النقل والندب، كما كان يختص بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات وتلك المنازعات، شأنهم فى ذلك شأن كافة موظفى الدولة، وذلك طبقاً للمادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة، والمادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الذى حل محله حتى صدر القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء مخولاً محكمة النقض دون سواها منعقدة بهيئة جمعية عمومية سلطة الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية سالفة الذكر. وظل الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت وفى طلبات التعويض من إختصاص مجلس الدولة حتى صدر القانون رقم 240 لسنة 1955 مستبدلاً بنص المادة 23 من قانون نظام القضاء نصاً آخر يخول محكمة النقض - مشكلة على النحو المشار إليه - سلطة الفصل فى هذه المنازعات والطلبات فضلاً عن طلبات إلغاء القرارات الإدارية، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقد تم هذا النشر فى 27 من أبريل سنة 1955، وهذا القانون يعتبر - فى خصوص ما تضمنه من تعديل المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء على النحو المشار إليه - من قوانين المرافعات المنظمة للاختصاص المتعلق بولاية جهتى القضاء العادى (ممثلاً فى محكمة النقض) والقضاء الإدارى (ممثلاً فى مجلس الدولة) ، ومن ثم فإنه يسرى - عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 - بأثر حال مباشر على الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها قبل تاريخ العمل به. فإذا كان الثابت أن القانون رقم 240 لسنة 1955 قد صدر وأصبح نافذاً أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية وقبل الفصل فيها، فإن المحكمة - وقد مضت فى نظرها وقضت فى موضوعها رغم إنقضاء ولايتها فى الفصل فيها - يجىء حكمها مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه مع إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية.