⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 150 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1955-12-17 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة المفوضين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة التأديب والتظلمات
⚖️ هيئة المفوضين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الإمام الإمام الخريبى وحسن جلال وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المهام الأساسية التى قام عليها نظام مفوضى الدولة طبقاً للقانون رقم 165 لسنة 1955 - كما أفصحت عن ذلك مذكرته الإيضاحية - تجريد المنازعات الإدارية من الخصومات الفردية باعتبار أن الإدارة خصم شريف لا يبغى إلا معاملة الناس جميعاً طبقاُ للقانون على حد سواء، ومعاونة القضاء الإدارى معاونة فنية ممتازة تساعد على تمحيص القضايا تمحيصاً يضئ ما أظلم من جوانبها، ويجلو ما غمض من وقائعها، برأى تتمثل فيه الحيدة لصالح القانون وحده. وعلى الأساس ذاته جعل من إختصاصها وحدها، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذوى الشأن، حق الطعن أمام المحكمة العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية، وبهذه المثابة فإن هيئة المفوضين تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية، وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة، وفى إبداء الرأى القانونى المحايد فيها، سواء فى المذكرات التى تقدمها أو فى الايضاحات التى تطلب إليها فى الجلسة العلنية. ويتفرع عن ذلك كله، أنه لا بد من حضور من يمثلها بالجلسة وإلا وقع بطلان فى الحكم، وأنه إذا قام بالمفوض سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص عليهما فى المادتين 313 و 315 من قانون المرافعات كان غير صالح فى الحالة الأولى ممنوعاً من مباشرة مهمته فى الدعوى وجاز رده إن لم ينتج عنها فى الحالة الثانية، وذلك قياساً على حالة رد عضو النيابة إذا كان طرفاً منضماً فى الدعوى طبقاً للمادة 323 من قانون المرافعات، تحقيقاً للحيدة التامة بحكم وظيفته فى الدعوى حسبما سلف إيضاحه، وأنه إذا كان المفوض غير صالح لمباشرة مهمته فى الدعوى، ومع ذلك إستمر فى مباشرتها، أو حيث يجب عليه التنحى عنها وندب غيره لأداء مهمته فيها، كان ذلك منطوياً على بطلان فى الاجراءات يؤثر فى الحكم فيعيبه ويبطله. فإذا كان الثابت أن المدعى هو نفسه المفوض لدى المحكمة التى تنظر الدعوى فقد قام التعارض بين مهمته لدى المحكمة المذكورة من تمثيل الحيدة لصالح القانون وحده، وبين صالحه الشخصى بصفته خصماً فى الدعوى المذكورة، فكان يتعين إمتناعه عن مباشرة مهمة المفوض فى الدعوى وندب غيره لذلك ولتمثيل الهيئة بالجلسة، أما وأنه لم يفعل فيكون هذا الإجراء الجوهرى قد أغفل، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 63 من القانون رقم 165 لسنة 1955 قصرت إختصاص لجنة التأديب والتظلمات على تأديب أعضاء المجلس، والفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضائه وفى طلبات التعويض المترتبة عليها، مما يدخل أصلاً فى إختصاص القضاء. وغنى عن البيان أن موضوع الدعوى - وهو منازعة فى علاوة - لا يدخل ضمن طلبات إلغاء القرارات الإدارية أو طلبات التعويض المترتبة عليها، فتكون الدعوى، والحالة هذه، ليست من إختصاص لجنة التأديب والتظلمات، وإنما تصبح هذه المنازعة - من إختصاص محكمة القضاء الإدارى طبقاً لنص المادتين 13 و 14 منه، لأن المدعى من الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية (مندوب بمجلس الدولة).
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر باطلاً الحكم الذى يصدر من المحكمة الإدارية دون تمثيل هيئة المفوضين فى الجلسة العلنية.