⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 285 لسنة 1 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-1-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سكك حديدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سكك حديدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وحسن جلال ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قرار مجلس الوزراء المؤرخ 16 من مارس سنة 1938 - فى شأن سائقى ووقادى القطارات وملاحظى وعمال البلوك والمناورة والمحولجية - صدر بالموافقة على مذكرة مدير عام مصلحة السكك الحديدية رقم 25 بالاذن له فى ان ينقل منهم من يرسب فى الكشف الطبى بسبب الابصار او الصدر او القلب الى احدى الوظائف الخالية بنفس مرتبه بشروط معينة ويخلص مما جاء بهذه المذكرة انها تنطوى على تحديد على وجه الحصر لانواع الامراض التى تبيح لمدير عام المصلحة استعمال هذه الرخصة وهى امراض ضعف الابصار والصدر والقلب دون غيرها من الامراض الاخرى. وقد نسخ هذا القرار بصدور كادر سنة 1939 فصدر قرار اخر من مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 بالموافقة على اعادة العمل بالمذكرة رقم 25 سالفة الذكر . ولما كان ما تضمنه قرار مجلس الوزراء فى 16 مارس سنة 1938 استثناء من أحكام كادر سنة 1931 ، كما أن قرار مجلس الوزراء فى 13 من يناير سنة 1943 استثناء من أحكام كادر سنة 1939 فانه يتعين ان يقدر هذا الاستثناء بقدره فلا يتوسع فى تفسيره وتطبيقه ولايجرى فيه اعمال القياس فإذا كان الثابت ان المرض الذى بسببه تقرر فصل المطعون عليه من الخدمة لعدم لياقته طبيا لوظيفة عامل مناورة ليس من أمراض الابصار او الصدر او القلب المنصوص عليها على وجه الحصر فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 من يناير سنة 1943 فلا يكون له اصل حق متعلق بالاستثناء الذى نص عليه هذا القرار ويكون تعيين المصلحة اياه فى وظيفة فراش استراحة بأجر يومى أدنى من أجره السابق الذى كان يتقاضاه قبل فصله من الخدمة انما هو تعيين جديد منبت الصلة بماضى خدمته وغير مقيد بوضعه القديم ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه - اذ قضى بأحقيته فى الافادة من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 13 من يناير سنة 1943 وفى العودة للخدمة بأجره الذى كان يتقاضاه قبل فصله مع ما يترتب على ذلك من اثار - قد خالف القانون وقام على خطأ فى تأويله وتطبيقه ، فيتعين الحكم بالغائه وبرفض طلبات المطعون عليه .