⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 313 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-1-18 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصيغة التنفيذية للحكم
⚖️ تنفيذ الحكم من الغير
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب حاصل أولهما أن الحكم المطعون وقع فى تناقض ، وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الإبتدائى الذى قرر اولا أنه لا يجوز تنفيذ الحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالمعارضة أو الإستئناف جائزا إلا أن كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مامورا به فى الحكم وأن الحكم الصادر فى التظلم والقاضى بإلغاء أمرى الحجز ليس من الأحكام التى نص القانون على نفاذها معجلا وأن وضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم لا يغنى عن وجوب أن يكون الحكم بذاته صالحا للتنفيذ الجبرى وهذا الذى قرره الحكم كان يستتبع حتما اعتبار البنك المطعون ضده مخطئا إذ تصرف فى الأموال المحجوزة تحت يده قبل صيرورة الحكم الصادر فى التظلم نهائيا وإذ عاد الحكم بعد ذلك ونفى الخطأ عن البنك فإنه يكون متناقضا مع نفسه وأضاف الطاعنان فى السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حين نفى الخطأ عن البنك المطعون ضده ذلاك ان البنك إذ نفذ الحكم الصادر فى التظلم وصرف الأموال المحجوز تحت يده إلى المدينين قبل صيرورة هذا الحكم نهائيا ودون أن يكون مشمولا بالنفاذ المعجل فإن هذا التنفيذ يكون قد وقع مخالفا لنص المادة 465 من قانون المرافعات وهو من البنك خطأ يوجب مسئولية ولا يشفع للحكم قوله فى نفى الخطأ عن البنك إنه احترم الصيغة التنفيذية التى ذيل بها الحكم ذلك أن وضع هذه الصيغة على ذلك الحكم ليس دليلا على صلاحيته للتنفيذ ولا يعنى عن وجوب صيرورته نهائيا أو شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون أو بالنص عليه فيه . وحيث إن الطاعنين ضمنا السبب الثانى أيضا ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وشابه القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بانه على فرض ان البنك المطعون ضده كان له العذر إذ احترم الصيغة التنفيذية المذيل بها الحكم الصادر فى التظلم إلا أن البنك أخطأ مع ذلك لعدم امناعه عن صرف المال المحجوز تحت يده إلى المدينين قبل ان يعلن الطاعنين الحاجرين بعزمه على الوفاء وقبل وقوعه بثمانية ايام على الأقل وهو ما توجبه المادة 474 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن حكم هذه المادة واعتبر تصرف البنك المطعون ضده فى المال المحجوز تحت يده قبل قيامه بإخطار الطاعنين بعزمه على الصرف ، إجراء سليما ينتفى معه خطأ البنك المذكور فإن الحكم يكون مخالفا للقانون كما انه لم يرد على هذا الدفاع فإنه يكون قاصر البيان . وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بأن مسئولية البنك المطعون ضده كانت وليدة تواطؤ بينه وبين المدنيين المحجوز عليهم وأن هذا التواطؤ مستفاد من مسارعة البنك إلى صرف المال المحجوز إلى المدنيين فى نفس اليوم الذى أعلن فيه بالحكم الصادر فى التظلم ومن عدم إيداعه للمبلغ ، الذى أقر به فى ذمته ، خزانة المحكمة على ما تقضى به المادة 556 من قانون المرافعات وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا عليه مما يجعله مشوبا بقصور يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 352 من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه كما تنهى عن تسليمها لهذا الخصم إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه فإن مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التى بيد الخصم يكون شاهداً على أنه هو صاحب الحق فى إجراء التنفيذ و أن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم الصادر فى التظلم و الذى قضى بإلغاء أمر الحجز كان مذيلاً بصيغة التنفيذ و أن البنك المحجوز لديه قد أعتقد لأسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وقصد من تنفيذه إختياراً تفادى تنفيذه عليه جبراً وأن وجود الصيغة التنفيذية على صورة الحكم المعلنة إليه يرفع عنه واجب التحقق مما إذا كان ذلك الحكم قد أصبح نهائيا و أنتهى من ذلك إلى نفى الخطأ من جانب البنك فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد نفى هذا الخطأ بما يصلح قانوناً لنفيه و بما لا مخالفة فيه للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 474 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يجوز للغير أن يؤدى المحكوم به و لا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل ، إنما قصد بها مصلحة المحجوز عليه توقيا له من أن يفاجأ بالتنفيذ على ما تحت يد الغير من أمواله دون علمه أو دون أن تتاح له الفرصة الكافية لمنعه مع إحتمال أن يكون له الحق فى منعه ومن ثم فلا يستفيد من حكم هذه المادة الدائن الحاجز ولا يجوز له الإحتجاج بعدم مراعاة المحجوز لديه لحكمها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا توجب المادة 556 من قانون المرافعات على المحجوز لديه إيداع ما فى ذمته خزانة المحكمة وإنما تجيز له ذلك إذا أراد أن يوفى به حتى يزول عنه قيد الحجز ويتفادى التنفيذ الجبرى على أمواله .