الطعن رقم 143 لسنة 1 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-1-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على ان الموظف يستحق مرتبا من تاريخ تسلمه العمل ، فالمناط فى الاستحقاق هو بهذا التاريخ وليس بتاريخ القرار ذاته ، وهذا النص هو ترديد لاصل طبعى عادل متسق وقاعدة عدم جواز الاثراء على حساب الغير بلا سبب قانونى فإذا كان قرار التعيين قد صدر ، ولكن الموظف لم يتسلم عمله الا بعد ذلك ، فلا يستحق مرتبه الا من التاريخ الاخير ، وكذلك اذا كان الموظف قد تسلم عمله بناء على تكليف الجهة المختصة ثم تراخى صدور قرار تعيينه استيفاء لإجراءات او اوضاع يتطلبها اصداره ، فانه يستحق مرتبه منذ التاريخ الاول الذى تسلم فيه العمل.