⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1679 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-8-4 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقامة الاجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الاصول المسلمة ، ان الدولة بحكم مالها من سيادة على اقليمها والحق فى اتخاذ ماتراه لازما من الوسائل للمحافظة على كيانها وأمنها فى الداخل والخارج ومصالح رعاياها ، تتمتع بسلطة عامة مطلقة فى تقدير مناسبات اقامة او عدم اقامة الاجنبى فى اراضيها فى حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العام ، فلا تلتزم بالسماح له بالدخول فى اراضيها ولا بمد اقامته بها الا كانت تشريعاتها ترتب له حقاً من هذا القبيل بحسب الاوضاع والشروط التى تقررها ، فان لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن الاعذار التى يتعلل بها او يتمحل لها ، حتى ولو لم يكن به سبب يدل على خطورته ، كما يجوز ابعاده خلال المدة المرخص له فيها بالاقامة اذا كان فى وجوده خطر عليها ، وذلك بعد اتباع الاوضاع المقررة ان وجدت .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استظهار نصوص المواد 9 و10 و15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شان جوازات السفر واقامة الاجانب ، ان اقامة الاجنبى فى جمهورية مصر اياكانت صفتها ، سواء اكانت خاصة ام عادية ام مؤقتة ، هى مركز قانونى لاينشا من تلقاء نفسه ، بل لابد لنشوئه من صدور قرار ادارى به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
انه وان اختلفت الشروط والاوضاع ومدى الاثار القانونية فى كل حالة من حالات الاقامة الثلاثة ( الخاصة او العادية او المؤقته ) ، الا انه يلزم فيها جميعا طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 أن تكون بترخيص من وزارة الداخلية 0 فإذا كانت الاقامة مؤقته ترخص فى تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة فى حدود ماتراه متفقا مع المصلحة العامة باوسع معانيها ، اذ الاقامة العارضة لاتعدو ان تكون صلة وقتية عابرة لا تقوم الا على مجرد التسامح الودى من جانب الدولة ، ولاتزايلها هذه الصفة مهما تكرر تجديدها ، مادام لم يصدر قرار ادارى ينشىء للاجنبى مركزا قانونيا فى اقامة من نوع اخر واذا كانت الاقامة خاصة او عادية كان لها ان ترفض الترخيص بها او تجديدها ، حتى لو توافرت شروطها الاخرى ، اذا كان فى وجود الاجنبى ما يهدد امن الدولة او سلامتها فى الداخل او فى الخارج او اقتصادها القومى او الصحة العامة او الاداب العامة او السكينة العامة او كان عالة على الدولة وذلك بدون حاجة الى اخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 16 اذ اشترط اخذ رأى هذه اللجنة انما يلزم طبقا للمادة 15 ، فى حالة ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة الخاصة او العادية خلال مدة الاقامة المرخص له فيها ، فلا يلزم اخذ رايها عند تقدير ملاءمة الترخيص للاجنبى فى الاقامة او تجديدها ايا كانت صفتها بعد انتهائها ولا عند ابعاد الاجنبى من ذوى الاقامة المؤقتة حتى خلال مدة الاقامة المرخص له فيها .