الطعن رقم 1616 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان القرار التأديبى يجب ان يقوم على سبب يببره ، فلا تتدخل الادارة لتوقيع الجزاء الا اذا قامت حالة قانونية او واقعية تبرر تدخلها 0 ولما كان السبب هو ركن من اركان القرار الادارى ، فان للقضاء الادارى أن يراقب قيام هذه الحالة او عدم قيامها كركن من الاركان التى يقوم عليها القرار فاذا كان الثابت ان السبب الذى قام عليه القرار التأديبى ( وهو تغيب الطالب عن الكلية وعن المحاكمة بدون عذر مقبول بفهم ان الطالب متمارض وليس مريضا ) هو أمر مشكوك فى صحته ، بل ان الاصول المقدمة للمحكمة ترجح العكس - على حسب الظاهر من الاوراق - فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه اذ قضى بوقف تنفيذ القرار التأديبى للاسباب المذكورة ، وحتى لاتفوت على الطالب فرصة التقدم للامتحان وهو امر يتعذر تداركه - ان الحكم المذكور قد قام على اساس سليم من القانون .