الطعن رقم 968 لسنة 2 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1956-6-30
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ميزانية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان تحديد ميزانية الدولة للوظائف المختلفة وتعيين درجاتها وتوزيعها فى كل وزارة او مصلحة انما يقوم على اساس من المصلحة العامة وفقا لاحتياجات المرافق وبما يكفل سيرها على الوجه الامثل ، غير انه يبين للنظر الفاحص للميزانية ان من الوظائف ماهو متميز بطبيعته بما يقتضى - بحسب تخصيص الميزانية له - تأهيلا خاصا وصلاحية معينه لا يقوم افراد المرشحين بحسب دورهم فى الاقدمية بعضهم مقام البعض الاخر فى هذا الشان ، ومنها ماليس متميزاً بطبيعة هذا التمييز الخاص مما لا مندوحة معه من مراعاة هذا الفارق الطبيعى عند إجراء الترقية حتى بالنسبة لما يجب ان يتم منها بالاقدمية بالتطبيق للمواد 38 و39 و40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، ذلك ان اعمال الاقدمية فى الترقية على اطلاقه لايكون بداهة الا فى النوع الثانى من الوظائف ، اما بالنسبة الى النوع الاول فلا يمكن اعمال الاقدمية على اطلاقها ، والا كان ذلك متعارضا مع وجه المصلحة العامة الذى قصدت اليه الميزانية من هذا التخصيص ، بل تجد الاقدمية حدها الطبيعى فى اعمال اثرها بين المرشحين الذين يتوافر فيهم التأهيل الخاص والصلاحية المعينه اللذان يتطلبهما تخصيص الميزانية للوظيفة فلا يرقى مثلا مهندس حيث تتطلب الوظيفة قانونيا او يرقى كيمائى حيث تتطلب مهندسا ، او مجرد مهندس حيث تتطلب الوظيفة تخصصياً فى فرع معين من الهندسة وهكذا ، ولو انتظمتهم جميعاً اقدمية مشتركة فى وحدة ادارية قائمة بذاتها فى خصوص الترقية - كل ذلك مرده الى طبائع الاشياء لتحقيق العرض الذى استهدفته الميزانية من تمييز الوظيفة هذا التمييز الخاص ، فإذا ثبت ان ميزانية كلية العلوم بجامعة الاسكندرية فى السنة المالية 953 / 954 قد اشتملت على ست وظائف من الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة ، واحدة منها لرئيس ميكانيكى وأخرى لرئيس كهربائى واثنان لميكانيكيين ومثلهما لمحضرين ، فان هذا التوزيع واضح الدلالة فى تخصيص تلك الوظائف تحصيصا متميزاً بطبيعته بمقتضى تأهيلا خاصا وصلاحية معينه فيمن يعين فيها .