⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 309 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-6-13 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغرامة الجمركية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الواضح من نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 38 من الائحة الجمركية أن المناط فى إختلاف البضاعة المقدمة للجمرك و الموجب لتقرير الغرامة ، هو إختلافها عن البيانات الواردة فى الشهادة المكتوبة و هى الشهادة المنصوص عليها فى المواد 6 و 18 و 19 من اللائحة و التى أوجبت المادة السادسة تقديمها موقعا عليها من صاحب البضاعة أو وكيله . فإن وجد ثمت إختلاف فى المقادير أو الأوزان أو الجنس بين ما هو ثابت فى هذه الشهادة و بين البضاعة المقدمة للجمرك للكشف حصلت الغرامة و إستثنيت حالة إختلاف المقادير و الأوزان - دون الجنس - إذا لم تتجاوز نسبة خمسة فى المائة و أعفيت من أية غرامة . و قد نصت المادة التاسعة عشر من اللائحة على أنه يجب أن يوضح فى الشهادة ,, نوع البضاعة وجنسها وعدد الطرود وصفتها و ماركاتها و نمرها و عند الإقضاء وزن البضاعة أيضا ،، و على ذلك فإذا تيين - بالنسبة للوزن - أن وزن البضاعة البضاعة المقدمة يقل عن الوزن الثابت فى الشهادة بما لا يجاوز خمسة فى المائة فلا تستحق أية غرامة .