⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 958 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قانون الميزانية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون الميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد ابراهيم الديوانى والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان قانون الميزانية اذا تضمن نقل وظائف معينة من كادر الى كادر قان قرار الوزير بنقل الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف لايعدو ان يكون تنفيذاً للميزانية مما يحتاج الامر معه الى اعمال اية سلطة تقديرية فى النقل او تحديد المركز القانونى لهؤلاء المنقولين ويكون واجباً ترقيتهم على اساس ذلك ، الا ان هذا محله ان يكون نقل الدرجات قد تم من كادر الى كادر فى نفس المرتبة بحيث لايترتب عليه تغيير فى المركز القانونى للمنقولين بما يعتبر تحسينا لهم او رفعاً لمستواهم فى التدرج الادارى ، الامر الذى لايجوز اجراؤه طبقا للمادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة الا بمراعاة ما جاء بالمادة 41 منه فاذا كان الثابت - فى خصوصية النزاع موضوع هذا الطعن - ان نقل الوظائف قد تم من كادر أدنى الى كادر اعلى فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والنقل فى ظل هذا القانون لا يستتبع حتما وبقوة القانون نقل من كان يشغل الوظيفة فى الكادر الادنى الى الوظيفة الجديدة فى الكادر الاعلى وانما يخضع ذلك فى الاصل - اسثناء من المادة 33 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - الى المادة 41 ، ومثل هذه الترقية جوازية للادارة متروك امر تقديرها اليها فى الحدود وبالقيود المقررة فى هذه المادة كذلك ، فإن نقل الموظف شاغلى الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط الى الكادر العالى اعمالا للفقرة الاخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ( المعدلة بالقانون رقم 586 لسنة 1953 ) - هذا النقل جوازى للوزير المختص متروك امر تقديره اليه ، والمذكرة الايضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1953 واضحة الدلالة فى تاكيد كل ما تقدم .