الطعن رقم 2630 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-2-28
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات القطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شركات قطاع عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد سيفين ومنيب محمد ربيع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 26 من الدستور ، المادتين 1 ، 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973
بشأن تحديد شروط واجراءات انتخابات ممثلى العمال فى مجالس ادارات وحدات القطاع العام و الشركات المساهمة و الجمعيات و المؤسسات الخاصة .
اشترط المشرع ان يكون نصف اعضاء مجلس الادارة المنتخبين العاملين لتمثيل فئة العمال و النصف الاخر من الفئات لتمثيل الوحدات الادارية - تبنى الشارع هذا الالتجاه لتأكيد ان يكون من يمثل الغالبية من العمال هم الذين ينتخبونهم من ضمن من يرشح نفسه لشغل هذا المنصب وهم الذين قصد الدستور كفالة وضمان تمثيلهم ووجودهم فى مجلس الادارة بهذه النسبة لضمان مشاركتهم الفعالة و الرشيدة فى تحقيق الصالح القومى فى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية نتيجة ذلك : يلزم ان يكونوا ممثلين بهذه النسبة فى نتائج الانتخابات التى تجرى لتعيين الاعضاء المنتخبين بمجلس ادارة الشركة - اغفال هذه النسبة او عدم ترشيحهم يترتب عليه بطلان ما يتم من اعلان لنتيجة الانتخاب لمجالس الادارة التى تجىء خلوا من اسماء النسبة المقررة ضمن العمال على النحو الذى حدده الدستور و القانون - تطبيق .