الطعن رقم 1825 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة - حرية الرأى داخل مجلس الكلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رافت محمد يوسف ومحمد عزت السيد ابراهيم ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وعلى فكرى صالح نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل لعضوية مجلس الكلية ان يبدى راية بحرية وصراحة تامة وان يتناول بالنقد ما يراه جديرا بذلك - ليس له ان يجاوز الى الطعن و التجريح و التطاول دون مقتضى على الزملاء - اساس ذلك : ان هذه الاجتماعات ليست مجالاً للنيل من الرؤساء و الزملاء و التشهير بهم الامر الذى يتعارض مع المصلحة العامة - تطبيق .