⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 197 لسنة 2 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1956-6-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية بدوى ابراهيم حمودة والامام الامام الخريبى وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خول المشرع الادارة - بمقتضى كل من المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 والمادة الثانية من القانون رقم 87 لسنة 1953 - رخصة وقتية ، على خلاف حكم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، فى نقل الموظفين من سلك الى اخر ، وقد جاءت هذه الرخصة مطلقة من اى قيد سواء من حيث طبيعة الوظيفة التى يتم النقل اليها او من حيث سبب خلوها ، فيما عدا القيد الزمنى الذى اورده لاستعمال هذه الرخصة والشرط النوعى الذى استلزم به ان تكون كلتا الوظيفتين المنقول اليها من درجة واحدة وبعد ان اجاز فى المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 النقل من وظيفة فنية عالية او ادارية الى وظيفة فنية متوسطة او كتابية وعلل ذلك بصالح العمل حتى تتمكن الحكومة من شغل الوظائف الكثيرة الشاغرة وقتذاك بالنقل او الترقية دون ابطاء ودون التقيد ببعض القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون نظام موظفى الدولة التى قد تقف حائلا دون تحقيق هذه الغاية ، اضاف فى القانون رقم 87 لسنة 1953 مادة جديدة تقضى بجواز نقل الموظفين من الكادر الفنى المتوسط او الكتابى الى الكادر الفنى العالى او الادارى ، وذاك للحكمة ذاتها ولكى يتم التناسق والتعادل بتبادل النقل بين الكادرات المختلفة وحتى يتسنى الانتفاع بكفايات الموظفين الموجودين فى الكادر المتوسط وقد يكون منهم من يحمل مؤهلا عاليا ومن اكتسب خبرة من ممارسة العمل وتقضى المصلحة العامة بالانتفاع بهم فى الكادر العالى 0 واذا كانت المذكرة الايضاحية لكل من هذين القانونين قد تضمنت تنويها الى انه ترتب على تطبيق المراسم بقوانين الخاصة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى ان شغرت كثير من الدرجات والوظائف الحكومية والى ان بعض لجان فصل الموظفين اوصت بوجوب شغل هذه الوظائف وتبادل نقل الموظفين من كادر الى اخر مراعاة لصالح العمل ولكى يمكن تحقيق الاغراض التى دعت الى استصدار تلك المراسيم بقوانين - فليس مقتضى هذه الاشارة حصر مجال تطبيق النقل فى الدرجات التى خلت نتيجة للتطهير او تخلفت بسببه دون ماعداها من الدرجات الاخرى ، بل مجرد بيان الحكم الغالب من الحالات التى كانت من بين بواعث اصدار هذا التشريع ، والتى لايمكن ان تنقلب قيدا على النص المطلق الذى وضع بصفة عامة ولمدة مؤقتة استثناء من أحكام قانون نظام موظفى الدولة ، وهو القانون الذى لايتحدد تطبيقة فى مجاله بدرجات معينه ، ولايخرج الاستثناء عن طبيعة المستثنى منه 0 وقد افصح المشرع فى المذكرتين الايضاحيتين للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1953 والقانون رقم 87 لسنة 1953 عن الحكمة العامة فى اجازة نقل الموظفين بمقتضى هذين التشريعين ، تلك الحكمة التى تسمو عن مجرد الرغبة فى شغل الوظائف الشاغرة والتى تتمثل فى تحقيق مصلحة العمل وعدم تعطيل الادارة الحكومية او التقصير فى راعية المرافق العامة بسبب خلو كثير من الدرجات والوظائف الحكومية ، ثم الانتفاع وكفايات الموظفين الموجودين فى الكادر المتوسط ، ولاسيما حملة الشهادات العالية منهم والافادة من خبرتهم فى الكادر العالى ، بغية اتمام التناسق بين الكادرين وتحقيق الاغراض التى تتفق والاهداف التى دعت الى استصدار المراسيم بقوانين الخاصة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبى 0 ولو وقف الامر عند حد الحرص على شغل الوظائف التى شغرت نتيجة للتطهير او بسببه لأمكن ذلك من طريق الترقية الى هذه الوظائف او التعين فيها وفقاً لقانون نظام موظفى الدولة دون حاجة الى تشريع خاص يجيز النقل بين الكادرين على خلاف احكام هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كانت جهة الادارة تملك - بمقتضى نص المادة 41 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1953 الصادر فى 26 من مارس سنة 1953 - الترقية من اعلى درجة فى الوزارة او المصلحة من درجات الكادر الكتابى فيها الى الدرجة التالية لها فى الكادر الادارى بشرط معينه ، فإنها تملك من باب اولى النقل دون ترقية متى اقتضى ذلك حسن سير العمل فى المصالح العامة مادام النقل ليس الى وظيفة درجتها اقل ولا يفوت على الموظف دوره فى الترقية بالاقدمية 0 ولايجوز ان يحول دون اعمال سلطة النقل هذه ابتغاء وجه المصلحة العامة التذرع - سواء من قبل الموظف المنقول او من جانب موظفى الجهة المنقول اليها - بأمل فى حق قائم على مصلحة فردية لا تتوازى مع المصلحة العليا الاسمى منها والواجب تغليبها عليها .