الطعن رقم 508 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1993-1-23
سنة المكتب الفني: 38
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يعد قرارا اداريا - القرار الصادر بالموافقة على الاعارة او الحرمان منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد ابو جبل واحمد حمدى الامير والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 10 ، 12 ، 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة .
القرارات التى لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها اداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها - حدد المشرع هذه القرلرات على سبيل الحصر وهى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة او الترقية او منح العلاوات او بالاحالة الى المعاش او الاستيداع او الفصل بغير الطريق التأديبى و الصادرة بجزاءات تأديبية - مؤدى ذلك : ان القرارات الصادرة بالاعارة او بالحرمان منها لا تندرج ضمن القرارات المشار اليها ومن ثم يجوز النظر فى طلب وقف تنفيذها باعتبارها صادرة فى شأن منازعة ادارية يصدق عليها وصف سائر المنازعات - الادارية المنصوص عليها فى البند الرابع عشر من المادة (10) من قانون مجلس الدولة - تطبيق .