الطعن رقم 307 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-3-21
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مرفق الامن - مسئولية الحكومة عنه
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - مسئولية الحكومة عن ادارة المرافق العامة
⚖️ المسئولية التقصيرية - مسئولية الحكومة عن ادارة المرافق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضطرابات و القلاقل إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجباتهم و قصروا فى إدارتها تقصيرا يمكن و صفه فى الظروف التى وقع فيه الحادث بأنه خطأ . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقوع الخطأ فى جانب وزارة الداخلية على أن رجال الأمن التابعين لها قد تهاونوا فى العمل على تفريق المتظاهرين و فى إتخاذ الإحتياطات لتفادى وقوع الإشتباك بينهم دون أن يبين الحكم مظهر هذا التهاون و يورد دليله عليه و بخاصة بعد أن سجل الحكم الإبتدائى - الذى أيده الحكم المطعون فيه - فى تقريراته أن رجال الشرطة قد تدخلوا إثر ثورة الجمهور على حكم لعبة الكرة لتفريق المتظاهرين ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد حصول الإشتباك بين الجمهور و رجال الشرطة و زيادة الشغب نتيجة حتمية لتهاون رجال الأمن فى أداء أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .